القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ ذى القعدة سنة ١٤٤٦ ه
( الموافق ٣ مايو سنة ٢٠٢٥ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون العمل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.