المادة 96 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يعتبر نمطا جديدا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية ، أيا كان شكل أداء العمل ، أو طريقة تنفيذه ، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ، مقابل أجر أيا كانت صورته ، ويعتبر نمطا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي :
١– العمل عن بعد ، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة ، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية .
٢– العمل بعض الوقت أو جزء منه ، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل .
٣– العمل المرن ، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل ، فى أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفى علاقة العمل ، أو بتغيير فى مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل .
٤– تقاسم العمل ، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات ، كما يتقاسمون الأجر ، وفقا لما يتم الاتفاق عليه .
٥– أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.