القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 9 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون ، حل المنشأة ، أو تصفيتها ، أو إغلاقها ، أو إفلاسها .
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك ، أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.