المادة 82 من قانون العمل (2025)
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
١– نسبة لا تقل عن (١٪) ولا تزيد على (٣٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (٢٠٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة ، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية .
٢– نسبة لا تقل عن (١٪) ولا تزيد على (٣٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية .
٣– اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن ٢٠ جنيها ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريا .
٤– نسبة (٠,٥٪) نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة .
٥– مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية .
٦– مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها .
٧– كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .
٨– التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .
٩– عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ( إن وجدت ) .
١٠– عائد استثمار أموال الصندوق .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة ، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.