المادة 79 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يختص الصندوق بما يأتى :
١– صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .
٢– تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .
٣– دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .
٤– المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفى حدود موارد الصندوق .
٥– دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .
٦– تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة .
٧– المساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم .
٨– المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية .
٩– المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل .
١٠– تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة ، فنيا وثقافيا ، ورياضيا ، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقا للموارد المتاحة .
١١– المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها .
١٢– إطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .
١٣– إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .
١٤ – إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى على المستوى القومى ، سواء منفردا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.