القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 77 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقا لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك .
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة ، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وعلى الأخص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.