القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 64 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال ، والمهن ، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع ، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقا لمراحل السن المختلفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.