المادة 44 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية :
١– فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
٢– حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
٣– ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه .
٤– تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب ، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة .
٥– عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التى يتم تحصيلها منهم ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
٦– قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال .
٧– تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات ، أو زوال تلك المخالفات .
ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.