القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 289 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (٦٣ ، ٦٤ ، ٦٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادتين (٦٢ ، ٦٥) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.