القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 282 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٨٢/البندين ١ و ٢) ، (٢٧٣/فقرة رابعة) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادة (٢١/بند ١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.