المادة 249 من قانون العمل (2025)
النص الساري
تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية ، مع مراعاة ما يأتى :
١– عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية ، والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال .
٢– عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .
٣– توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة ، والعمال عند تداول ونقل وتخزين ، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة ، والتخلص من مخلفاتها .
٤– الاحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التى يتعرض لها العمال ، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
٥– وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحا بها الاسم العلمى والتجارى ، وتركيبها الكيميائي ، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد .
٦– تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق الأمان ، والوقاية من هذه المخاطر .
٧– معايير التعرض والحدود العتبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.