القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 246 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل ، وفقا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى :
١– الوطأة الحرارية والبرودة .
٢– الضوضاء والاهتزازات .
٣– شدة الاستضاءة .
٤– الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة – غير مؤينة) .
٥– تغيرات الضغط الجوى .
٦– مخاطر الانفجار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.