القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 242 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به ، أو التى تقع أثناءه ، أو بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التى تنطوى عليها بيئة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.