المادة 237 من قانون العمل (2025)
النص الساري
فى تطبيق أحكام المادة (٢٣٦) من هذا القانون ، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجراءات ، التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها ، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه .
فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها ، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما فى هذه المادة ، وتحديد اختصاصاتهما ، والجهات التى تمثل فيهما ، والإجراءات التى تتبع أمامهما ، ومواعيد ، وإجراءات التظلم ، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.