القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 234 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى .
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.