القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 203 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها ، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها فى سجل ورقى أو إلكترونى يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٠٠) من هذا القانون ، وإخطار طرفى الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول .
فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض ، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.