المادة 18 من قانون العمل (2025)
النص الساري
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية " ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ما يلى :
ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه .
سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم .
سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلا للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التى يرى لزوما تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية ، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى ووظائف المستقبل ، والمهارات اللازمة لها .
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.