القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 16 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى الفئات الآتية :
١– الراغبين فى التدريب .
٢– الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى بالرعاية .
٣– المتدرجين .
٤– الراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر .
٥– عمال التلمذة الصناعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.