القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 158 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.