القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 139 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي :
١- الإنذار الكتابي .
٢- الخصم من الأجر الأساسي .
٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية ، بما لا يجاوز نصفها .
٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر .
٧- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة ، دون تخفيض الأجر .
٨- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.