المادة 135 من قانون العمل (2025)
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى ، ومع مراعاة أحكام المادتين (١٣٢ و١٣٨) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته ، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة .
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها .
وفى جميع الأحوال ، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.