القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 133 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
( الفصل السادس )
واجبات العمال ومساءلتهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.