المادة 83 من قانون التعليم
النص الساري
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.