المادة 72 من قانون التعليم
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – أن يكون من خريجى كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائى.
3 – أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 16/2019
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – أن يكون من خريجى كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائى.
3 – أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
منذ 22 يونيو 2007 · بالقانون 155/2007
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى :
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب .
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.