المادة 7 من قانون التعليم
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز ١٠ ٪ من العدد المقرر للفصل .
على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى ، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على ٢٠ تلميذا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 160/1997
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز ١٠ ٪ من العدد المقرر للفصل .
على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى ، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على ٢٠ تلميذا .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:منذ 21 أغسطس 1981
يحدد بقرار من المحافظ المختص موعد بدء الدراسة ونهايتها فى المحافظة والإجازات التى تقتضيها ظروف محلية - وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز ١٠ ٪ من العدد المقرر للفصل .
على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى ، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على ٢٠ تلميذا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.