القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 66 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تتولى المديرية التعليمية المختصة الاشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى ، شأنها شأن المدارس الرسمية ، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.