القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 965 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا من خطأ جسيم .
٢ - فاذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
٣ - وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.