القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 951 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم ... وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
٢ - وعند الشك يفترض أن مباشر اليد الحيازة إنمايحوز لنفسه، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.