القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 937 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
٢ - وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة،فاستحقاق كل منهم للشفعة كان على قدر نصيبه .
٣ - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من لبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.