القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 921 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.