القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 919 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة .
٢ - ولا يجوز التعدى على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لاعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.