القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 904 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة، و بوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن و بامتياز المتقاسم،وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.