القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 902 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا، الا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.