القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 900 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يسلم المصفي الى الورثة ما آل اليهم من أموال التركة .
٢ - ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يسلموا بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يسلموا بعضامنها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.