القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 898 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الاموال :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.