القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 892 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.