القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 860 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله . فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .
٢ - وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.