القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 844 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق سبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
٢ - غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها ، ويمنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.