القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 788 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين .
٢ - ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.