القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 779 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .
٢ - على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.