القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 752 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
٢ - ومع ذلك لا تسري هذه المدة :
( ١ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (172 ، 752 ) من القانون المدنى والمادة (5 ) من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الخاصة.
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.