القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 743 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.