القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 737 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .
٢ - ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات . وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.