القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 725 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .
§ ٣ - بعض أنواع الوديعة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.