القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 706 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
٢ - وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.