القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 694 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٦٧٨ و ٦٧٩ .
٢ - فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار . وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.