القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 675 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بالعمل .
٢ - وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.