القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 669 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه الأوفى الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الالتزام وملحقاته ، والشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.