القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 630 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .
٢ - ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.