القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 612 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لمدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لمدة دورات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.